أعلنت اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل المواد الدستورية اختصار مدة رئيس الجمهورية على دورتين متتاليتين مدة كل منها 4 سنوات ولا يحق له الترشح مرة أخرى مدى الحياة .
وقال رئيس اللجنة المستشار طارق البشري فى مؤتمر صحفى عقده بمناسبة إنتهاء أعمال اللجنة ان التعديلات تنص على ألا يقل سن الرئيس عن 40 عاما ودون حد أقصى وأن يكون مصريا ومن أبوين مصريين وعدم حصول أي منهما على جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية وألا يكون متزوجا من أجنبية .
وأضاف البشري أنه تم الاتفاق على تعديلات محددة في المادة 76 من الدستور وهي الخاصة باجراءات ترشيح رئيس الجمهورية .
وأكد أن الهدف من التعديلات في هذه المادة هو التقليل والتخفيف من الشروط التي يجب توافرها في المرشح لرئاسة الجمهورية وهي أن يؤيد 30 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية وأن يحصل المرشح على تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة بما لا يقل عن 1000 مواطن من كل محافظة .
ومن التيسيرات أيضا أنه يمكن لأحد الأحزاب القائمة وله عضو واحد على الأقل في أي من مجلسي الشعب والشورى "المنتخبين" ترشيح عضو من أعضائه لرئاسة الجمهورية .
وقال البشري أن الاشراف على الانتخابات يكون للجنة قضائية بحتة وتكون برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية لجنة قضائية خماسية من محكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية كما تتولى جهات قضائية أيضا الاشراف على اللجان الفرعية .
وأشار البشري الى أنه بالنسبة للمادة 75 والتي تتعلق بالشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية والتي توجب أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين فقد أضيف اليها "ألا يكون هو أو أحد والديه حاصلا على جنسية أجنبية وألا يكون متزوجا من أجنبية وألا تقل سنه عن 40 عاما".
وبالنسبة للمادة 77 فتقرر أن تكون مدة رئاسة الجمهورية أربع سنوات ميلادية ويرشح لمرة واحدة بعد ذلك "أي يحق له الترشح لدورتين متتاليتين فقط" وأن يكون الاشراف على الانتخابات بحسب المادة 88 من الهيئات القضائية بداية من الاشراف على الجداول الانتخابية وحتى عمليات الانتخابات والفرز واعلان النتائج .
وحول الطعن في صحة عضوية مجلس الشعب حسب المادة 93 قال المستشار البشري ان التعديل يقترح أن يكون من اختصاص المحكمة الدستورية العليا بدلا من مجلس الشعب وبحسب المادة 139 فان التعديلات أوجبت على رئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين نائب له خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ مباشرة عمله واذا خلا المنصب (نائب الرئيس) يقوم بتعيين نائب اخر على الفور ويشترط في النائب ما يشترط به منصب رئيس الجمهورية .
وبالنسبة للمادة 148 الخاصة بحالة الطوارىء فان التعديل يتضمن "أن يكون الاعلان عن حالة الطوارىء بعرضها على مجلس الشعب خلال سبعة أيام فقط ويدعى المجلس فورا للانعقاد ان لم يكن موجودا وألا تزيد مدة حالة الطوارىء على ستة أشهر يقوم بعدها باستفتاء شعبي ويتقرر من خلاله مدها" كما تم الغاء المادة 179 الخاصة بقوانين الارهاب .وأوضح البشري أن هذه التعديلات الدستورية بمثابة دستور مؤقت يتم بعده وضع دستور جديد للبلاد مشيرا الى أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيكون بكافة محافظات مصر عن طريق بطاقة الرقم القومي وليس من خلال الجداول الانتخابية .
يذكر أن المستشار طارق البشرى اجتمع مع كل من رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان قبيل الأعلان رسميا عن التعديلات التى قامت بها اللجنة فى المؤتمر الصحفى .
0 التعليقات:
إرسال تعليق