كتب - رشا نور - قدمت النيابة العامة المتهم المدعو / صدقي إلياس ناشد لاتهامه فى القضية الجنائية رقم 10474 لسنة 2008 جنايات كفر الشيخ و المقيدة برقم كلي 1355 لسنة 2008 غرب كفر الشيخ وذلك : لأنه فى غضون شهر يونيو عام 2008 بدائرة قسم كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ واقع المجنى عليها / شيماء فاروق شعبان بغير رضاها و ذلك بأن طرحها ارضاً و حسر عنها بنطالها عنوه و جثم فوقها و أولج قضيبه فى فرجها على النحو المبين بالاوراق .
و لقد نظرت القضيه امام الدائرة الثانية جنايات كفر الشيخ ،برئاسة المستشار/ مختار مختار شلبى و عضوية المستشار / سمير عبد السميع سند و المستشار / ابراهيم عبد الحى مصطفى .
و لقد تداولت الجناية بالجلسات و سمعت أقوال الشهود ، منهم الطبيب الشرعى الذى اوقع الكشف الطبى على المجنى عليها ، الدكتور / احمد حسن سليمان ، كذا سمعت أقوال والد المجنى عليها و شقيقتيها و كذا ضابط الواقعه والذى قام باجراء التحريات المطلوبه انذاك و يدعى الرائد/ احمد السكران ( ضابط بشرطة مباحث المدرية بكفر الشيخ ) ، كذلك استمعت المحكمة لشهود النفى من جانب المتهم .
و ظلت تتداول الجلسات فى المحكمة مايقرب من العامين ، وفى جلسة الثلاثاء الموافق 2/ 3 /2010 أستمعت هيئة المحكمة لدفاع المتهم و الذى أنصب على طلب البرائه ، مؤسساً طلباته على عدد من الدفوع و هى .
1- بطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم الحيدة فى إتخاذ إجراءاتها .
2- تناقض التحريات التى أجراها ضابط الواقعة مع مقتضيات الأمور ، و مع منطقية الواقعة .
3- عدم جدية التحريات و استحالة تصور الواقعة وعدم معقوليتها .
4- توافر حالة التراخي فى الأبلاغ عن المتهم .
5- الدفع بأن هناك متهم آخر مستتر ، هو الذى واقع المجنى عليها فى زمن آخر و مكان اخر ، حيث كانت المجنى عليها لدى شقيقتها بطنطا حيث فقدت من شقيتها عدداً كبيراً من الأيام ( تاهت لأكثر من عشرة أيام ) .
6- بطلان التحريات لمجهولية مصدرها ، كذلك تناقض أقوال المجنى عليها .
7- كيدية الأتهام و ان مجمل الأتهام كان لابتزاز المتهم مالياً والدليل على ذلك عمل محضر صلح بين المتهم ووالد المجنى عليها بعد الأتفاق على دفع مبلغ مالي معين .
8- عدم الأعتداد بالتقرير الطبي لتعزر تحديده لزمن الواقعة .
و بعد أن بذلت هيئة الدفاع الكثير من الجهد لأقناع المحكمة ببراءة المتهم من هذا الاتهام الذى يعد كالوليد الذى جاء سفاحاً بغير شرعيه ، كذا هذا الاتهام قد جاء خالياً من الشرعية وخاليا من المنطقية ، رفعت الجلسة و صدر الحكم بعد المداولة قانوناً قاضياً بحكم بربرى ، يبرز منه أنياب الحكم الوهابي ، فيشيب له شعر الوليد ، و يندي له جبين العدلة فى مصر المحروسة ، وأهدرت هيئة المحكمة كل قيم المواطنة وعدم التميز بين المواطنين بسبب العقيدة ، بل وضربت كل معاني السمو القانوني ، فتحطمت كل معاني العدل و الانصاف و صدر حكما معيبا هذا نصه :-
(حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة / صدقى الياس ناشد بالسجن المؤبد عن الأتهام المنسوب إليه و الزمته المصاريف الجنائية و إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة ) .
و قامت هيئة الدفاع عن المتهم بعد تقريره بالنقض بأيداع مذكرة بالنقض تحت رقم 267 فى يوم السبت الموافق 6/3/2010 جاء بأسباب النقض فيها الأتى :-
1- بطلان الحكم لقصور فى التسبيب و الخطأ فى تطبيق القانون و مخالفة أحكام النظام العام و نصوص الدستور .
2- بطلان الحكم للخطأ فى الأسناد و الفساد فى الإستدلال و التناقض الذى يثبت عدم الملائمة و التوفيق مما أدى إلى تناقض جزئيات الحكم و تهاترها و مخالفة الثابت فى الاوراق .
3- بطلان الحكم للخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال .
ونحن من موقعنا خدمة مصر للمسيح نقول :
عجباً ان يصدر حكماً مثل هذا من محكمة على درجة عاليه بالالمام بالنصوص القانونية و ان كان القاضى الجنائي يبني احكامه على القطع و اليقين لا الظن و التخمين ، فباستقراء الحكم مع الاوراق لا نجد اى موطن قد يقنع طفلاً صغيراً و يرسخ فى وجدانه بأن هذا المتهم البائس هو مرتكب هذه الفعلة النكراء ، فكيف اذاً اقتنعت عدالة المحكمة ؟ عجباً أيها القضاء المصري الوهابى الذى يبنى احكامه على نظرة طائفية بحته ، فليس غريباً على رجال القانون الوهابى ، فالمتهم مسيحي و المجنى عليها مسلمه ( قريبة هؤلاء الوهابيين بحسب الحديث الشريف أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ) .... لك النعم الدائم أيها البائس و ليرحم الله القانون بمصر .
كما ننوه من موقعنا مصر للمسيح أننا لدينا صور رسمية من أوراق ملف القضية وصورة الحكم الوهابي الغاشم ، وسنقوم بعرضه بكل الطرق المتاحة لدينا حتى يعلم الجميع مدى الظلم والإضطهاد الذى يعانيه المسيحي المسكين فى مصر بسبب دينه .... وربنا يستر على جرجس بارومي جرجس من حكم الأعدام شنقاً لأن الفتاة المتهم فيها قاصر ، يارب أرحمنا فى القضاء الإرهابي الوهابي .
و لقد نظرت القضيه امام الدائرة الثانية جنايات كفر الشيخ ،برئاسة المستشار/ مختار مختار شلبى و عضوية المستشار / سمير عبد السميع سند و المستشار / ابراهيم عبد الحى مصطفى .
و لقد تداولت الجناية بالجلسات و سمعت أقوال الشهود ، منهم الطبيب الشرعى الذى اوقع الكشف الطبى على المجنى عليها ، الدكتور / احمد حسن سليمان ، كذا سمعت أقوال والد المجنى عليها و شقيقتيها و كذا ضابط الواقعه والذى قام باجراء التحريات المطلوبه انذاك و يدعى الرائد/ احمد السكران ( ضابط بشرطة مباحث المدرية بكفر الشيخ ) ، كذلك استمعت المحكمة لشهود النفى من جانب المتهم .
و ظلت تتداول الجلسات فى المحكمة مايقرب من العامين ، وفى جلسة الثلاثاء الموافق 2/ 3 /2010 أستمعت هيئة المحكمة لدفاع المتهم و الذى أنصب على طلب البرائه ، مؤسساً طلباته على عدد من الدفوع و هى .
1- بطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم الحيدة فى إتخاذ إجراءاتها .
2- تناقض التحريات التى أجراها ضابط الواقعة مع مقتضيات الأمور ، و مع منطقية الواقعة .
3- عدم جدية التحريات و استحالة تصور الواقعة وعدم معقوليتها .
4- توافر حالة التراخي فى الأبلاغ عن المتهم .
5- الدفع بأن هناك متهم آخر مستتر ، هو الذى واقع المجنى عليها فى زمن آخر و مكان اخر ، حيث كانت المجنى عليها لدى شقيقتها بطنطا حيث فقدت من شقيتها عدداً كبيراً من الأيام ( تاهت لأكثر من عشرة أيام ) .
6- بطلان التحريات لمجهولية مصدرها ، كذلك تناقض أقوال المجنى عليها .
7- كيدية الأتهام و ان مجمل الأتهام كان لابتزاز المتهم مالياً والدليل على ذلك عمل محضر صلح بين المتهم ووالد المجنى عليها بعد الأتفاق على دفع مبلغ مالي معين .
8- عدم الأعتداد بالتقرير الطبي لتعزر تحديده لزمن الواقعة .
و بعد أن بذلت هيئة الدفاع الكثير من الجهد لأقناع المحكمة ببراءة المتهم من هذا الاتهام الذى يعد كالوليد الذى جاء سفاحاً بغير شرعيه ، كذا هذا الاتهام قد جاء خالياً من الشرعية وخاليا من المنطقية ، رفعت الجلسة و صدر الحكم بعد المداولة قانوناً قاضياً بحكم بربرى ، يبرز منه أنياب الحكم الوهابي ، فيشيب له شعر الوليد ، و يندي له جبين العدلة فى مصر المحروسة ، وأهدرت هيئة المحكمة كل قيم المواطنة وعدم التميز بين المواطنين بسبب العقيدة ، بل وضربت كل معاني السمو القانوني ، فتحطمت كل معاني العدل و الانصاف و صدر حكما معيبا هذا نصه :-
(حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة / صدقى الياس ناشد بالسجن المؤبد عن الأتهام المنسوب إليه و الزمته المصاريف الجنائية و إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة ) .
و قامت هيئة الدفاع عن المتهم بعد تقريره بالنقض بأيداع مذكرة بالنقض تحت رقم 267 فى يوم السبت الموافق 6/3/2010 جاء بأسباب النقض فيها الأتى :-
1- بطلان الحكم لقصور فى التسبيب و الخطأ فى تطبيق القانون و مخالفة أحكام النظام العام و نصوص الدستور .
2- بطلان الحكم للخطأ فى الأسناد و الفساد فى الإستدلال و التناقض الذى يثبت عدم الملائمة و التوفيق مما أدى إلى تناقض جزئيات الحكم و تهاترها و مخالفة الثابت فى الاوراق .
3- بطلان الحكم للخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال .
ونحن من موقعنا خدمة مصر للمسيح نقول :
عجباً ان يصدر حكماً مثل هذا من محكمة على درجة عاليه بالالمام بالنصوص القانونية و ان كان القاضى الجنائي يبني احكامه على القطع و اليقين لا الظن و التخمين ، فباستقراء الحكم مع الاوراق لا نجد اى موطن قد يقنع طفلاً صغيراً و يرسخ فى وجدانه بأن هذا المتهم البائس هو مرتكب هذه الفعلة النكراء ، فكيف اذاً اقتنعت عدالة المحكمة ؟ عجباً أيها القضاء المصري الوهابى الذى يبنى احكامه على نظرة طائفية بحته ، فليس غريباً على رجال القانون الوهابى ، فالمتهم مسيحي و المجنى عليها مسلمه ( قريبة هؤلاء الوهابيين بحسب الحديث الشريف أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ) .... لك النعم الدائم أيها البائس و ليرحم الله القانون بمصر .
كما ننوه من موقعنا مصر للمسيح أننا لدينا صور رسمية من أوراق ملف القضية وصورة الحكم الوهابي الغاشم ، وسنقوم بعرضه بكل الطرق المتاحة لدينا حتى يعلم الجميع مدى الظلم والإضطهاد الذى يعانيه المسيحي المسكين فى مصر بسبب دينه .... وربنا يستر على جرجس بارومي جرجس من حكم الأعدام شنقاً لأن الفتاة المتهم فيها قاصر ، يارب أرحمنا فى القضاء الإرهابي الوهابي .
0 التعليقات:
إرسال تعليق