...وو

نحن هنا من اجلك
اذا كانت لـك اي طلبات مسـاعده اكتب لنا
ونحن سوف نتكاتف معك من اجل تحقيقها

yo

الثلاثاء، مارس 8

قواعد الاستفتاء علي التعديلات الدستورية





صدرت القواعد المنظمة للاستفتاء علي التعديلات الدستورية التي ستجري يوم‏19‏ مارس الحالي‏,‏ وأوضحت أن كل من بلغ‏18‏ عاما في الأول من مارس الحالي‏,‏ له 
الحق في أن يدلي برأيه في الاستفتاء‏,‏ 
 

وذلك بموجب الرقم القومي‏,‏ دون غيره‏,‏ ووفقا لمحل الإقامة الثابت في بطاقته‏.‏ وشددت القواعد ـ التي تضمنها المرسوم الذي أرسله رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة للمستشار عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات ـ علي معاقبة كل من أدلي برأيه في الاستفتاء بالمخالفة لأحكام المرسوم بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين‏,‏ ولا تتجاوز خمس سنوات‏,‏ وغرامة تتراوح بين خمسة وعشرة آلاف جنيه‏.‏
وتشمل العقوبات كل من يدلي برأيه وهو أقل من‏18‏ سنة‏,‏ وكل من أبدي رأيه برغم إعفائه من مباشرة حقوقه السياسية‏,‏ أو حرمانه منها أو وقفها‏,‏ وكذا كل من أبدي رأيه منتحلا اسم غيره‏,‏ أو أدلي برأيه في الاستفتاء أكثر من مرة‏

قواعد الاستفتاء علي التعديلات الدستورية أمام الهيئات القضائية
كتب ـ علي محمد علي‏:‏
تسلم أمس المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة‏,‏ القواعد المنظمة للاستفتاء علي التعديلات الدستورية التي ستجري يوم‏19مارس الحالي‏,‏ والتي أكدت أن كل من بلغ سن الثامنة عشرة في الأول من مارس الحالي له أن يدلي برأيه في الاستفتاء وذلك بموجب بطاقة الرقم القومي دون غيرها ووفقا لمحل الاقامة الثابت بها‏.‏
و جاء المرسوم الذي أرسله رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والذي حمل رقم‏7‏ لسنة‏2011,‏ أنه بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ‏13 فبراير سنة‏2011,‏ وعلي القانون رقم‏73لسنة‏1956بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ تقرر وضع‏13مادة لتنظيم عملية الاستفتاء ومنها تشكيل لجنة قضائية عليا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة‏,‏ وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلي‏,‏ وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة من غير أعضاء المجلس الخاص للشئون الإدارية‏,‏ ورئيسي محكمتي استئناف المنصورة والإسماعيلية‏,‏ وتكون مهمتهما الإشراف علي الاستفتاء‏,‏ من خلال تحديد قواعد الاقتراع والفرز وتحديد عدد اللجان الفرعية والمقار التي سيجري فيها الاستفتاء بعد أخذ رأي وزارة الداخلية‏,‏ وتشكيل اللجان العامة ولجان الاقتراع والفرز وتعيين أمين لكل لجنة وإعلان نتيجة الاستفتاء‏,‏ وأن للجنة تشكيل لجان قضائية بالمحافظات لمعاونتها في أداء اختصاصاتها‏,‏ ويكون للجنة شخصية اعتبارية عامة ويمثلها رئيسها‏,‏ وأن اللجنة تجتمع بدعوة من رئيسها ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها و‏4‏ من أعضائها علي الأقل‏,‏ وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة أعضاء علي الأقل وتكون قراراتها نهائية‏,‏ وأن تضع اللجنة قواعد تنظيم عملها وإجراءات ممارسة اختصاصاتها‏.‏ وتقول المادة السادسة‏,‏ ان توفر وزارة المالية بناء علي طلب رئيس اللجنة الاعتمادات اللازمة لإجراء الاستفتاء‏,‏ كما أشارت المادة السابعة من هذه القواعد أن تشكل أمانة عامة للجنة برئاسة أقدم الرؤساء بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا وعضوية عدد كاف من القضاة بدرجة قاض بمحكمة الاستئناف علي الأقل‏,‏ أو من في درجتهم يختارهم جميعا المجالس العليا لهيئاتهم‏,‏ وينضم للأمانة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها‏,‏ وتحدد اللجنة اختصاصات الأمانة ونظام العمل بها‏.‏
وأن لرئيس اللجنة ندب من يري الاستعانة به في أي شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين بالدولة‏,‏ وتتحمل الجهة المنتدب منها كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه وذلك طوال مدة الندب‏.‏
كما تنص القواعد أن تقوم جميع أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بكل ما تطلب من بيانات ومستندات ومعلومات وتتولي اللجنة القضائية العليا تشكيل لجان المحافظات واللجان العامة من عدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية وتعيين أمين بصفة أصلية وآخر بصفة احتياطية لكل لجنة من الإداريين بالهيئات القضائية‏.‏
وأكدت المادة العاشرة أيضا‏,‏ أن تتولي اللجنة العليا تشكيل اللجان الفرعية التي يتم أمامها الاستفتاء وتشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية ويعين للجنة أمين وعضو بصفة أصلية وآخر بصفة احتياطية من العاملين المدنيين بالدولة‏.‏ وشددت مواد الرسوم أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن‏5‏ آلاف جنيه ولا تجاوز‏10 آلاف جنيه لكل من أبدي رأيه في الاستفتاء بالمخالفة لأحكام المادة الأولي لهذا المرسوم ـ ويعني به أن يدلي برأيه من هم أقل من الثمانية عشر عاما ـ وكل من أبدي رأيه برغم اعفائه من مباشرة حقوقه السياسية أو حرمانه منها أو وقفها إعمالا للمواد‏1‏ فقرة أخيرة و‏2‏ و‏3‏ من القانون رقم‏37‏ لسنة‏1956بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية‏.‏
وكذلك كل من أبدي رأيه منتحلا اسم غيره أو أبدي برأيه في الاستفتاء أكثر من مرة‏.‏

0 التعليقات:

إرسال تعليق