* الشاهد بين ابتلاء الله لعباده وعقابه، أن الله تعالي قال »ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون« فالدنيا فيها السراء والضراء، فيها الخير والشر، ولكن ربنا سبحانه وتعالي من وراء ذلك يريد الأمتحان والاختبار ولا يريد إنزال العقوبة والعذاب.. العقوبة عندما تشيع في أمة من
الأمم الفاشحة، والإصرار علي هذه الفاحشة وعدم التوبة.
والسؤال هنا.. ما شأن المؤمنين بهذا؟
أما المؤمن فهو خطاء.. ضعيف والشاهد في ذلك قوله تعالي »وخلق الإنسان ضعيفا« سورة النساء ، وقول النبي عليه الصلاة والسلام »كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون« وقوله »ولو أن هناك عباداً لله لا يذنبون لأذهبهم الله، وأتي بعباد يذنبون ثم يتوبون فيغفر الله لهم« والله سبحانه وتعالي يقول:» يا أبن آدم لو جئتني بقراب الأرض ذنوباً.. ثم جئتني تائباً لغفرت لك« وفي الحديث: »أن الله سبحانه وتعالي أفرح بتوبة العبد من أحدكم كان في فلاة - يعني صحراء - وكان معه جمل عليه الزاد والزواد، يعني كل حياته فيه، فنام فلما استيقظ ضاع هذا الجمل« إذن انتظر الهلاك، لأن كل موارد حياته ذهبت، ثم بعد ذلك وهو جالس إذ بالجمل يأتي، ففرح جداً وحمد الله حتي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك.. أخطأ من شدة الفرح« يصور الرسول صلي الله عليه وسلم لنا أن الله شديد الفرح بتوبة عباده.. وهذا هو الأساس الذي يجب أن نضعه في أذهاننا.
* والشاهد في جواز العمل في مجال السياحة وقد تحدد الراتب علي أساس نسبة من الربح بما في ذلك بيع الخمور، بينما مجال عمل السائل لا علاقة له بالخمر، إن هذا الحرام لم يتعين، ولم يكره علي الحلال بالحرمة، فالحرمة إذا لم تتيعين حلت، فالمرتب هنا حلال وحلال صاف، أما بيع الخمور وهو حرام فهو ليس فيه شيء، فالمرتب من الحلال الذي في الفندق، أما الحرام هو حرام علي أهل هذا الفندق وإدارة ذلك الفندق، أما أنت فمالك حلال أيها السائل، فالمال الذي هو محل خليط نري الحرام كم في المئة، فبيع الخمور 10٪ من الربح فأنت ربحك من الـ 90٪.
* أما الشاهد في فتواي بحرمة التوريث والتي صدرت في 2008/4/17 برقم 1204 أنه من الاحكام الشرعية المقررة في علم السياسة الشرعية أن ولاية الحكم أو الإمامة من الحقوق العامة المشتركة بين حق الله تعالي وحقوق الأدميين، وأنها عقد مراضاة واختيار لا يدخله إكراه ولا إجبار علي توليها وأنها ولاية تفتقر إلي عقد، والعقود لا تصح إلا بالقول الصريح، وأنها عقد لا يتم إلا بعاقد وأن الامام لا يختص بالحق فيها وحده، وإنما هو حق المسلمين جميعاً، كما ذكر ذلك كله ونص عليه الامام الماوردي في كتابه الاحكام السلطانية. وعليه فالفقه الإسلامي لا يجوز فيه توريث الحكم، لكن التوريث ليس بعقد في الفقه الاسلامي بل هو حق يثبت لمستحقه بعد من كان له هذا الحق، وقد نص الفقهاء علي أن التوريث لا يجري في الإمامة، فقال الامام عبد القاهر البغدادي في كتابه أصول الدين: »كل من قال بإمامة أبي بكر قال إن الامامة لا تكون موروثة« وقال ابن حزم في الفصل: »ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أنه لا يجوز التوارث فيها ـ أي: الإمامة ـ«.
وإذا كان نظام الحكم جمهورياً ديمقراطياً كما هو الحال في الديار المصرية فإن المنظم لهذا الشأن يكون هو ما قرره دستور البلاد الذي اتفقت عليه كلمة المصريين فإن المنظم لهذا الشأن يكون ما قرره دستور البلاد والذي في مادته الأولي ان جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة، والمادة الثانية فيها الإسلام دين الدولة ومصدر التشريع، وقد نصت المادة 76 علي ان ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري المباشر، وبذلك لا يجوز توريث الحكم أو توليه العهد في مصر، كما أن الفقه الاسلامي لا يمنع ولا يفرض نظاماً معيناً لصورة الحكم سواءً كانت هذه الصورة ملكية أو جمهورية أو أي نظام آخر يتفق عليه الناس، ويحقق مصالحهم العليا، كما أنه لا مانع فقهاً من الانتقال من نظام إلي آخر إذا ارتضي الشعب ذلك واجتمعت عليه كلمتهم، وفي واقعة السؤال فإن توريث الحكم لا يجوز لما فيه من خروج علي الدستور والنظام المصري الذي لا يخالف الشريعة
بقلم: فضيلة الشيخ
0 التعليقات:
إرسال تعليق