منذ فترة كبيرة ونحن ننادى بقانون موحد لدور العبادة يخفف من فوضى الفتن
الطائفية، خاصة مع بناء أى كنيسة كانت تقع بين مطرقة الخط الهمايونى وسندان
مزاج المحافظ، وأتت الرياح بما لا تشتهى السفن، ونشرت الصحف نصوص القانون
الجديد وبها من العوار الكثير، وقد وصلتنى رسالة معترضة على مشروع القانون
الجديد
من د. كميل صديق ساويرس، سكرتير المجلس الملى السكندرى.يقول د. كميل بداية: وقبل أن نُبدى أى ملاحظات على مسودة القانون الموحد لدور العبادة، الذى أشارت وسائل الإعلام إلى أنه من المقرر صدوره خلال أيام نقول:
أولاً: إنه من المفترض أن فلسفة إصدار أى قانون جديد هى تنظيم أمور تخص المجتمع، ويتم من خلاله وضع حدود وضوابط يتقيد بها كل من المجتمع والفرد... وفى حالة إدخال تعديلات على قانون قائم بالفعل فإن المجتمع وجد أن هناك بعض الملاحظات أو العوار فى مواد القانون تم رصدها أثناء وضع مواد القانون موضع التطبيق على أرض الواقع.
ثانياً: آن الأوان لبعض المفردات التى اعتاد المجتمع أن يتعامل معها ببساطة شديدة أن تختفى.. ومن أمثلة ذلك عند الحديث عن الأقباط يشار إليهم بالأقليات أو الطوائف المسيحية...
وغنى عن القول إن الأقباط لم ولن يكونوا أبداً كذلك.. فالمجتمع الإنسانى تعود إطلاق وصف الأقليات على عناصر وافدة إلى وطن من الأوطان، وبالتالى فهى عنصر دخيل على هذا الوطن الذى ارتضى احتضانهم واستيعابهم.. الصحيح أن يقال عن الأقباط إنهم أقلية عددية بالنسبة لعدد السكان.
كذلك يتحدث الكثير عن سماحة دين معين تجاه أتباع دين آخر أقل عدداً... والسماحة هنا تعنى بمفهومها اللغوى أننى أتنازل عن طيب خاطر عن حق من حقوقى للآخر، (أى أمنّ عليه) وهذا يختلف كثيراً عن التسامح الذى هو سلوك إنسانى راق تجاه الآخر.
وعودة إلى بعض الملاحظات حول مسودة القانون (وأنا هنا أنقل من المانشيت الرئيسى لجريدة الأهرام بعددها الصادر 6/6/2011):
? «يجب أن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل» ونقول: لم تحدد لنا المادة ما هى النسبة المطلوب مراعاتها بين عدد دور العبادة وكثافة السكان؟
كذلك ماذا عن منطقة نائية فيها عدد من العائلات يريدون أن يجدوا مكاناً لعبادة خالقهم وترى المادة المذكورة أنهم لم يستوفوا النسبة المطلوبة؟؟!!
? قائم فعلاً؟... وماذا عن دور عبادة لا تفصلها عن سابقتها ولاحقتها عدة أمتار؟ كذلك نحتاج إلى توضيح بالنسبة للكنائس هل المقصود بها كل الكنائس، أرثوذكسية وغيرها؟
? «يصدر القرار ببناء دور العبادة من وزير التنمية المحلية بعد أخذ رأى المحافظ المختص»، ونقول إذا كنا قد وضعنا ضوابط مستوفاة نص عليها القانون فما معنى العبارة التى تحدثنا عن (أخذ رأى المحافظ المختص)!!...
ومن يضمن لنا أن الأمر قد يترك لمزاج المحافظ المختص ورؤيته، التى تختلف من شخص لآخر، ونكون قد نقلنا القرار الجمهورى الذى كان يتحكم فى بناء الكنائس من يد رئيس واحد إلى عدة رؤساء؟ أيها السادة عملاً بالقاعدة الفقهية (لا اجتهاد مع النص).
أيها السادة إننا نفهم ونتفهم أن الحاجة التى دعت لصدور مثل هذا القانون هى وبصراحة شديدة لمعالجة التضييق الخانق الذى كان يمارس -على كل المستويات- تجاه بناء الكنائس بالذات، لأن سواها لم يكن يشكو أو يواجه أى مشاكل... كذلك يبشرنا القانون بإعمال المساواة بين الجميع دون تمييز.. فهل هذا ما سنراه؟ الأيام بيننا.
المصري اليوم
من د. كميل صديق ساويرس، سكرتير المجلس الملى السكندرى.يقول د. كميل بداية: وقبل أن نُبدى أى ملاحظات على مسودة القانون الموحد لدور العبادة، الذى أشارت وسائل الإعلام إلى أنه من المقرر صدوره خلال أيام نقول:
أولاً: إنه من المفترض أن فلسفة إصدار أى قانون جديد هى تنظيم أمور تخص المجتمع، ويتم من خلاله وضع حدود وضوابط يتقيد بها كل من المجتمع والفرد... وفى حالة إدخال تعديلات على قانون قائم بالفعل فإن المجتمع وجد أن هناك بعض الملاحظات أو العوار فى مواد القانون تم رصدها أثناء وضع مواد القانون موضع التطبيق على أرض الواقع.
ثانياً: آن الأوان لبعض المفردات التى اعتاد المجتمع أن يتعامل معها ببساطة شديدة أن تختفى.. ومن أمثلة ذلك عند الحديث عن الأقباط يشار إليهم بالأقليات أو الطوائف المسيحية...
وغنى عن القول إن الأقباط لم ولن يكونوا أبداً كذلك.. فالمجتمع الإنسانى تعود إطلاق وصف الأقليات على عناصر وافدة إلى وطن من الأوطان، وبالتالى فهى عنصر دخيل على هذا الوطن الذى ارتضى احتضانهم واستيعابهم.. الصحيح أن يقال عن الأقباط إنهم أقلية عددية بالنسبة لعدد السكان.
كذلك يتحدث الكثير عن سماحة دين معين تجاه أتباع دين آخر أقل عدداً... والسماحة هنا تعنى بمفهومها اللغوى أننى أتنازل عن طيب خاطر عن حق من حقوقى للآخر، (أى أمنّ عليه) وهذا يختلف كثيراً عن التسامح الذى هو سلوك إنسانى راق تجاه الآخر.
وعودة إلى بعض الملاحظات حول مسودة القانون (وأنا هنا أنقل من المانشيت الرئيسى لجريدة الأهرام بعددها الصادر 6/6/2011):
? «يجب أن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل» ونقول: لم تحدد لنا المادة ما هى النسبة المطلوب مراعاتها بين عدد دور العبادة وكثافة السكان؟
كذلك ماذا عن منطقة نائية فيها عدد من العائلات يريدون أن يجدوا مكاناً لعبادة خالقهم وترى المادة المذكورة أنهم لم يستوفوا النسبة المطلوبة؟؟!!
? قائم فعلاً؟... وماذا عن دور عبادة لا تفصلها عن سابقتها ولاحقتها عدة أمتار؟ كذلك نحتاج إلى توضيح بالنسبة للكنائس هل المقصود بها كل الكنائس، أرثوذكسية وغيرها؟
? «يصدر القرار ببناء دور العبادة من وزير التنمية المحلية بعد أخذ رأى المحافظ المختص»، ونقول إذا كنا قد وضعنا ضوابط مستوفاة نص عليها القانون فما معنى العبارة التى تحدثنا عن (أخذ رأى المحافظ المختص)!!...
ومن يضمن لنا أن الأمر قد يترك لمزاج المحافظ المختص ورؤيته، التى تختلف من شخص لآخر، ونكون قد نقلنا القرار الجمهورى الذى كان يتحكم فى بناء الكنائس من يد رئيس واحد إلى عدة رؤساء؟ أيها السادة عملاً بالقاعدة الفقهية (لا اجتهاد مع النص).
أيها السادة إننا نفهم ونتفهم أن الحاجة التى دعت لصدور مثل هذا القانون هى وبصراحة شديدة لمعالجة التضييق الخانق الذى كان يمارس -على كل المستويات- تجاه بناء الكنائس بالذات، لأن سواها لم يكن يشكو أو يواجه أى مشاكل... كذلك يبشرنا القانون بإعمال المساواة بين الجميع دون تمييز.. فهل هذا ما سنراه؟ الأيام بيننا.
المصري اليوم
0 التعليقات:
إرسال تعليق