كتب محمد أسعد
حصل "اليوم السابع" على النص الكامل لحيثيات الحكم النهائى الصادر مؤخرا من المحكمة الإدارية العليا، والذى حظر ارتداء النقاب أثناء تأدية الامتحانات، ومنع دخول المنتقبات الامتحانات وهن يرتدين النقاب، وأجاز للجامعات أن تصدر أمرا واجب النفاذ قانونا وشرعا، بحظر ارتداء الطالبات النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة أدائها.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنها دائما تؤكد على عدم جواز فرض حظر مطلق للنقاب على سند من أن إسدال المرأة النقاب أو الحجاب على وجهها إخفاء له عن الأعين هو فى جميع الأحوال غير محظور شرعا، إذ يظل النقاب طليقا فى غمار الحرية الشخصية، ومحررا فى كنف الحرية العقيدية، فلا يجوز حظره بصفة مطلقة أو منعه بصورة كلية على المرأة ولو فى جهة معينة أو مكان محدد مما يحق لها إرتياده، لما يمثله هذا الحظر المطلق أو المنع الكلى من مساس بالحرية الشخصية فى ارتداء الملابس، ومن تقييد للحرية العقيدية، لا إقبالا على مذهب ذى عزيمة، أو اعراضا على آخر ذى رخصة.
واستكملت المحكمة: "أنه ومن ثم، فلا يجوز لأى جهة حظر ارتداء النقاب حظرا مطلقا، وإن كان يجوز لجهة الإدارة أن تواجه بالقدر اللازم ما ينشأ من ضرورات تقتضى التحقق من شخصية المرأة فى مواطن معينة، سدا لذريعة أو لأخرى، كما فى حالة دخول الجامعة أو الكلية، أو أداء الامتحان، على أن تقدر الضرورة بقدرها، بحيث تكلف المرأة المنقبة بالكشف عن وجهها عند اللزوم لإحدى بنات جنسها، أو مختص معين من الرجال للتحقق من شخصيتها.
واستندت المحكمة فى ذلك إلى الفتوى التى وردت إليها من دار الإفتاء رقم 14 بتاريخ 13 فبراير الماضى، والتى أجازت للجامعات باعتبارها وليا للأمر ومنوطا بها تنظيم جريان الامتحانات، أن تصدر أمرا واجب التنفيذ شرعا بحظر ارتداء النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة أدائها.
وبذلك رفضت المحكمة الإدارية العليا جميع الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى "أول درجة " بحظر النقاب داخل قاعات الامتحانات، وأيدت رأى المحكمة التى أكدت على أن ارتداء النقاب من الحريات الشخصية التى يجوز فى حالة الضرورة تنظيمها، وفرض بعض القيود عليها، طالما كانت حالة الضرورة قائمة، ومن ثم فإنه لا ضير أن تكشف الطالبة المنتقبة عن وجهها أثناء أداء تلك الامتحانات، طالما كان ذلك بصفة مؤقتة لحسن سير عملية الامتحانات، سدا للذرائع واتقاء للشبهات، خاصة وأن أعمال المراقبة ورصد حالات الغش تكمن فى مراقبة سلوك الطلبة والطالبات وبصفة خاصة وجوههم طوال فترة أداء الامتحانات.
وأكدت المحكمة أن حظر ارتداء النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة أدائها لا يتعارض مع نص المادة 2 من الإعلان الدستورى، التى تنص أن الإسلام دين الدولة، كما أنه من المستقر عليه فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن لولى الأمر فى المسائل الخلافية حق الاجتهاد، بما ييسر على الناس شئونهم، وبما لا يعطل المقاصد الكلية لشريعتهم.
ونوهت المحكمة إلى أن فقهاء المذهب المالكى ذهبوا إلى أن النقاب للمرأة مكروه، إذا لم تجر عادة أهل بلدها، وذكروا أنه من الغلو فى الدين، ولم ترد به السنة النبوية السمحة، ولم يقم دليل صريح من القرآن على وجوده.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين حسين بركات وأحمد عبد التواب وأحمد عبود وعادل بريك وشحاتة أبو زيد نواب رئيس المجلس.
اليوم السابع
حصل "اليوم السابع" على النص الكامل لحيثيات الحكم النهائى الصادر مؤخرا من المحكمة الإدارية العليا، والذى حظر ارتداء النقاب أثناء تأدية الامتحانات، ومنع دخول المنتقبات الامتحانات وهن يرتدين النقاب، وأجاز للجامعات أن تصدر أمرا واجب النفاذ قانونا وشرعا، بحظر ارتداء الطالبات النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة أدائها.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنها دائما تؤكد على عدم جواز فرض حظر مطلق للنقاب على سند من أن إسدال المرأة النقاب أو الحجاب على وجهها إخفاء له عن الأعين هو فى جميع الأحوال غير محظور شرعا، إذ يظل النقاب طليقا فى غمار الحرية الشخصية، ومحررا فى كنف الحرية العقيدية، فلا يجوز حظره بصفة مطلقة أو منعه بصورة كلية على المرأة ولو فى جهة معينة أو مكان محدد مما يحق لها إرتياده، لما يمثله هذا الحظر المطلق أو المنع الكلى من مساس بالحرية الشخصية فى ارتداء الملابس، ومن تقييد للحرية العقيدية، لا إقبالا على مذهب ذى عزيمة، أو اعراضا على آخر ذى رخصة.
واستكملت المحكمة: "أنه ومن ثم، فلا يجوز لأى جهة حظر ارتداء النقاب حظرا مطلقا، وإن كان يجوز لجهة الإدارة أن تواجه بالقدر اللازم ما ينشأ من ضرورات تقتضى التحقق من شخصية المرأة فى مواطن معينة، سدا لذريعة أو لأخرى، كما فى حالة دخول الجامعة أو الكلية، أو أداء الامتحان، على أن تقدر الضرورة بقدرها، بحيث تكلف المرأة المنقبة بالكشف عن وجهها عند اللزوم لإحدى بنات جنسها، أو مختص معين من الرجال للتحقق من شخصيتها.
واستندت المحكمة فى ذلك إلى الفتوى التى وردت إليها من دار الإفتاء رقم 14 بتاريخ 13 فبراير الماضى، والتى أجازت للجامعات باعتبارها وليا للأمر ومنوطا بها تنظيم جريان الامتحانات، أن تصدر أمرا واجب التنفيذ شرعا بحظر ارتداء النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة أدائها.
وبذلك رفضت المحكمة الإدارية العليا جميع الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى "أول درجة " بحظر النقاب داخل قاعات الامتحانات، وأيدت رأى المحكمة التى أكدت على أن ارتداء النقاب من الحريات الشخصية التى يجوز فى حالة الضرورة تنظيمها، وفرض بعض القيود عليها، طالما كانت حالة الضرورة قائمة، ومن ثم فإنه لا ضير أن تكشف الطالبة المنتقبة عن وجهها أثناء أداء تلك الامتحانات، طالما كان ذلك بصفة مؤقتة لحسن سير عملية الامتحانات، سدا للذرائع واتقاء للشبهات، خاصة وأن أعمال المراقبة ورصد حالات الغش تكمن فى مراقبة سلوك الطلبة والطالبات وبصفة خاصة وجوههم طوال فترة أداء الامتحانات.
وأكدت المحكمة أن حظر ارتداء النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة أدائها لا يتعارض مع نص المادة 2 من الإعلان الدستورى، التى تنص أن الإسلام دين الدولة، كما أنه من المستقر عليه فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن لولى الأمر فى المسائل الخلافية حق الاجتهاد، بما ييسر على الناس شئونهم، وبما لا يعطل المقاصد الكلية لشريعتهم.
ونوهت المحكمة إلى أن فقهاء المذهب المالكى ذهبوا إلى أن النقاب للمرأة مكروه، إذا لم تجر عادة أهل بلدها، وذكروا أنه من الغلو فى الدين، ولم ترد به السنة النبوية السمحة، ولم يقم دليل صريح من القرآن على وجوده.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين حسين بركات وأحمد عبد التواب وأحمد عبود وعادل بريك وشحاتة أبو زيد نواب رئيس المجلس.
اليوم السابع
0 التعليقات:
إرسال تعليق