في خطوة تنذر باستمرار أزمة ما يعرفوا ب "العائدين للمسيحية" مع خانة
الديانة ، قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية برئاسة المستشار مجدي
العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأثنين إحالة الطعون المقامة من
عدد من العائدين للمسيحية ضد أحكام القضاء الإداري
الصادرة برفض إلزام مصلحة الأحوال المدنية بتعديل خانة الديانة لهم من الإسلام إلى المسيحية، بعد أن أشهروا إسلامهم من خلال لجنة الفتوى بالأزهر والتي أعطتهم شهادات بموجبها عدلت مصلحة الأحوال المدنية بياناتهم " الاسم والديانة " المسيحية إلى أخري مسلمة إلى دائرة الموضوع بالمحكمة نفسها لكى تفصل فيها في جلسة 2 يوليو القادم ، وهو ما يعنى أن دائرة فحص الطعون برئاسة المستشار مجدى العجاتي لم تجد مبرر قانونى لوقف تنفيذ حكم القضااء الإداري فأحالت الطعون إلى دائرة الموضوع لكى تصدر حكما نهائيا لا طعن عليه يرسخ المبدأ القانونى
اللافت أن الحكم المنتظر صدوره في بداية شهر يوليو يعد الحكم الثامن الذي يصدر من محاكم مجلس الدولة في قضايا العائدين للمسيحية الذين تقدر عددهم إحصائيات غير رسمية ب100ألف شخص، ورغم أن دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا أعلى جهة قضائية بمجلس الدولة والتي تصدر أحكاما لا طعن عليها سبق وقضت بأحقية العائدين للمسيحية بإعادة إثبات الديانة المسيحية لهم أمام خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي مع الإشارة إلى سبق اعتناقهم للإسلام حتى لا يسمح لهم بتغيير ديانتهم مرة أخري ، إلا أن محاكم القضاء الإداري لم تلتزم بهذا الحكم الذي أصدره رئيس مجلس الدولة السابق المستشار السيد نوفل في9 فبراير عام 2009
رغم أن محكمة القضاء الإداري في الفترة ما بين عام 2004 و2006 أصدرت برئاسة المستشار فاروق عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة أحكاما بإلزام مصلحة الأحوال المدنية بتعديل بيانات المسيحيين الذين أشهروا إسلامهم ثم عادوا مرة أخري إلى المسيحية في بطاقات الرقم القومي وعودة بياناتهم المسيحية، إلا أن المحكمة نفسها عدلت عن هذا الاتجاه منذ 30/6/2007 برئاسة المستشار محمد الحسيني لمحاكم القضاء الإداري التي قضت برفض ما يزيد علي 104 دعاوي للعائدين وقضت بتأييد قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن تسليمهم بطاقات تحقيق شخصية بديانتهم المسيحية ورغم أن المحكمة الإدارية العليا الأعلى درجة ألغت أحكام الحسيني عام 2008 وقضت بأحقية العائدين للمسيحية في إثبات ديانتهم المسيحية مع سبق الإشارة إلى ديانتهم السابقة إلا أن القضاء الإداري لم تلتزم بهذا الحكم وإنما قضت برئاسة المستشار محمد أحمد عطية بإحالة عدد من دعاوى العائدين للمسيحية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون الأحوال الشخصية التي تعطي الحق للمواطنين في تغيير بيانات البطاقة الشخصية و التي لم تفصل الدستورية العليا فيها إلي الآن .
ورغم ذلك لم تتوقف محاكم القضاء الإداري عن إصدار أحكام برفض دعاوى العائدين للمسيحية وكذلك لم تتوقف المحكمة الإدارية العليا من تأيد حق العائدين للمسيحية من إثبات هويتهم المسيحية في بطاقة تحقيق الشخصية لهم، فقد أصدرت حكما برئاسة المستشار مجدي العجاتى بإلزام وزير الداخلية بالسماح للعائدين للمسيحية بتغيير بياناتهم المسلمة إلى أخري مسيحية في بطاقة الرقم القومي لهم مشددة على أن امتناع وزارة الداخلية عن ذلك يؤدى إلى تعقيدات اجتماعية ومحظورات شرعية خاصة وأن قيد البيان الجديد الخاص بالديانة لا يعد إقرارا للشخص المرتد بردته ،
وألزمت المحكمة وزارة الداخلية باعتبار هذا الحكم مبدئا قضائيا مستقر عليه وتطبيقه علي جميع المواطنين في الحالات المماثلة والكف عن مسلكها السلبي الذى كشف عن عدم قانونيته اكتفاء لما عاناه هؤلاء المواطنين من جراء إثبات ديانة تخالف واقع حالهم ورغم ذلك لم تمثل وزارة الداخلية للحكم
الدستور
الصادرة برفض إلزام مصلحة الأحوال المدنية بتعديل خانة الديانة لهم من الإسلام إلى المسيحية، بعد أن أشهروا إسلامهم من خلال لجنة الفتوى بالأزهر والتي أعطتهم شهادات بموجبها عدلت مصلحة الأحوال المدنية بياناتهم " الاسم والديانة " المسيحية إلى أخري مسلمة إلى دائرة الموضوع بالمحكمة نفسها لكى تفصل فيها في جلسة 2 يوليو القادم ، وهو ما يعنى أن دائرة فحص الطعون برئاسة المستشار مجدى العجاتي لم تجد مبرر قانونى لوقف تنفيذ حكم القضااء الإداري فأحالت الطعون إلى دائرة الموضوع لكى تصدر حكما نهائيا لا طعن عليه يرسخ المبدأ القانونى
اللافت أن الحكم المنتظر صدوره في بداية شهر يوليو يعد الحكم الثامن الذي يصدر من محاكم مجلس الدولة في قضايا العائدين للمسيحية الذين تقدر عددهم إحصائيات غير رسمية ب100ألف شخص، ورغم أن دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا أعلى جهة قضائية بمجلس الدولة والتي تصدر أحكاما لا طعن عليها سبق وقضت بأحقية العائدين للمسيحية بإعادة إثبات الديانة المسيحية لهم أمام خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي مع الإشارة إلى سبق اعتناقهم للإسلام حتى لا يسمح لهم بتغيير ديانتهم مرة أخري ، إلا أن محاكم القضاء الإداري لم تلتزم بهذا الحكم الذي أصدره رئيس مجلس الدولة السابق المستشار السيد نوفل في9 فبراير عام 2009
رغم أن محكمة القضاء الإداري في الفترة ما بين عام 2004 و2006 أصدرت برئاسة المستشار فاروق عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة أحكاما بإلزام مصلحة الأحوال المدنية بتعديل بيانات المسيحيين الذين أشهروا إسلامهم ثم عادوا مرة أخري إلى المسيحية في بطاقات الرقم القومي وعودة بياناتهم المسيحية، إلا أن المحكمة نفسها عدلت عن هذا الاتجاه منذ 30/6/2007 برئاسة المستشار محمد الحسيني لمحاكم القضاء الإداري التي قضت برفض ما يزيد علي 104 دعاوي للعائدين وقضت بتأييد قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن تسليمهم بطاقات تحقيق شخصية بديانتهم المسيحية ورغم أن المحكمة الإدارية العليا الأعلى درجة ألغت أحكام الحسيني عام 2008 وقضت بأحقية العائدين للمسيحية في إثبات ديانتهم المسيحية مع سبق الإشارة إلى ديانتهم السابقة إلا أن القضاء الإداري لم تلتزم بهذا الحكم وإنما قضت برئاسة المستشار محمد أحمد عطية بإحالة عدد من دعاوى العائدين للمسيحية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون الأحوال الشخصية التي تعطي الحق للمواطنين في تغيير بيانات البطاقة الشخصية و التي لم تفصل الدستورية العليا فيها إلي الآن .
ورغم ذلك لم تتوقف محاكم القضاء الإداري عن إصدار أحكام برفض دعاوى العائدين للمسيحية وكذلك لم تتوقف المحكمة الإدارية العليا من تأيد حق العائدين للمسيحية من إثبات هويتهم المسيحية في بطاقة تحقيق الشخصية لهم، فقد أصدرت حكما برئاسة المستشار مجدي العجاتى بإلزام وزير الداخلية بالسماح للعائدين للمسيحية بتغيير بياناتهم المسلمة إلى أخري مسيحية في بطاقة الرقم القومي لهم مشددة على أن امتناع وزارة الداخلية عن ذلك يؤدى إلى تعقيدات اجتماعية ومحظورات شرعية خاصة وأن قيد البيان الجديد الخاص بالديانة لا يعد إقرارا للشخص المرتد بردته ،
وألزمت المحكمة وزارة الداخلية باعتبار هذا الحكم مبدئا قضائيا مستقر عليه وتطبيقه علي جميع المواطنين في الحالات المماثلة والكف عن مسلكها السلبي الذى كشف عن عدم قانونيته اكتفاء لما عاناه هؤلاء المواطنين من جراء إثبات ديانة تخالف واقع حالهم ورغم ذلك لم تمثل وزارة الداخلية للحكم
الدستور
0 التعليقات:
إرسال تعليق